السيد محمد بن علي الطباطبائي

332

المناهل

اطلق امتدّ ابدا وربما يستفاد هذا القول من اطلاق تجويز اشتراط المؤامرة في يع ود ولهم الأصل والعمومات وقد نبّه على ما ذكر في لف بقوله احتجّ الشّيخ بأنّه قد ثبت صحّة هذا الشّرط مع الإطلاق فتقييده بزمان مخصوص يحتاج إلى دليل ثمّ أجاب عن هذا بقوله والجواب قد بيّنا حصول الغرر وفيما ذكره نظر والمسئلة محلّ اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط وإن كان القول الثّاني في غاية القوّة وان صرّح في المصابيح بشذوذه الثّالث العقد لازم من جهة المتعاقدين في صورة اشتراط المؤامرة ولا يجوز الفسخ قبل امر من شرط مؤامرته فيتوّقف على امره وقد صرّح بذلك في جامع المقاصد ولك وضة والكفاية والمصابيح وصرّح به في موضع من التّحرير ولكنّه في موضع اخر منه صرّح بان له الفسخ قبل الاستيمار وهو ضعيف الرابع إذا امر المشروط استيماره بالفسخ فلا اشكال في جوازه للشّارط لانّه مقتضى الشّرط وهل يتعيّن عليه أو لا صرح بالثّاني في جامع المقاصد وضة والمصابيح وض وهو جيّد وعلَّله في الأخيرين بان الشّرط مجرّد استيماره لا التزامه قوله ونبّه على ما ذكره في الَّاول بقوله الظاهر عدم وجوب القبول لانتفاء المتقضى وإذا امره بالالتزام وكان الفسخ له اصلح فهل له الفسخ أو لا صرح بالثاني في جامع المقاصد وكذا صرح به في الروضة وض قائلين وان امره بالالتزام لم يكن له الفسخ وإن كان الفسخ اصلح عملا بالشرط ولأنه لم يجعل لنفسه خيارا فالحاصل ان الفسخ يتوقف على امره لأنه خلاف مقتضى العقد فيرجع إلى الشرط واما الالتزام بالعقد فلا يتوقف على الامر لأنه مقتضى العقد وزاد في ضة فصرح بالقطع في الحكم المذكور وهو جيد وصرح في جامع المقاصد بأنه يجب على المشروط استيماره اعتمادا لمصلحة لأنه مؤتمن فلو امره بخلاف ما فيه مصلحته لم يجب امتثاله الخامس إذا سكت من شرط استيماره فلم يأمر بفسخ ولا بالتزام فلا يجوز للشارط الفسخ ويكون العقد لازما وكك يكون لازما إذا سكت الشارط فلم يصرح بفسخ ولا التزام مط وان امر المشروط استيماره بالفسخ وقد صرح بالامرين في ضة السادس صرح في لك بان الفرق بين المؤامرة وجعل الخيار للأجنبي ان الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى امره لا جعل الخيار له فلو اختار الفسخ أو الامضاء لم يؤثر بخلاف من جعل الخيار له وصرح بما ذكر في ضة والرّياض أيضا السابع لو امر المشروط استيماره بالفسخ ولما يستأمر فاستظهر في المصابيح من جماعة انتفاء الخيار ح قائلا ولو امره بالفسخ ولما يستأمر فظاهر ط وف وكره وكنز الفوائد وتعليق الارشاد ولك انتفاء الخيار لانتفاء الشّرط ويقرب الجواز نظرا إلى حصول الغرض بالاطلاع على رأى المستامر وتنزيل عبارات الأصحاب على الغالب من ترتب الامر على الاستيمار وعليه يحمل قول العلامة في التحرير بجواز الفسخ قبل الاستيمار لتصريحه بعده بالمنع من الرد قبله ولظهور توقف الرّد على الامر به بمقتضى الشرط فيبعد ارادته الجواز قبل الامر وفيما ذكره نظر بل الأقرب ما حكاه من الجماعة الثامن صرح في المصابيح بأنه لا يشترط تعين المستامر قائلا بعده فلو اطلق واختلفوا فله الفسخ كما لو اشترط التعدد ولو اتحد واختلف رايه احتمل تقديم الفسخ كك ومع التأخر خاصة وهو الأقرب منهل يجوز اشتراط مدة يرد البايع فيها الثمن إذ شاء ويرتجع المبيع كان يبيعه على أنه متى جاء بالثمن في عشرة أيام أو في السنة أو في الشهر كان له استرداد ما باعه كما صرح به في يع وفع وعد ود والتبصرة والتحرير وس والتنقيح وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة والكفاية والمصابيح وض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها انه صرح في لك بدعوى الاجماع عليه قائلا والأصل في جوازه قبل الاجماع الاخبار عن أهل البيت عليهم السلام ويعضده ما صرح به في المصابيح قائلا وللبايع اشتراط الرجوع في المبيع إذا رد الثمن في مدة معينة بالأصل والاجماع كما في الخلاف والجواهر والغنية وكنز الفائدة ولك وظ التذكرة ومنها ما تمسك به في مجمع الفائدة والكفاية والمصابيح من عمومات الكتاب والسّنة ومنها ما تمسك به في المصابيح قائلا ويدل على ذلك خصوص المعتبرة المستفيضة منها الصحيح فيمن اشترط عليه ذلك أرى انه لك ان لم يفعل وان جاء بالمال للوقت فرد عليه ومثله الموثق وغيره ولعله أشار بالموثق إلى ما تمسك به في مجمع الفائدة من رواية إسحاق بن عمار قال أخبرني من سمع أبا عبد اللَّه ع قال سئله رجل وانا عنده فقال مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال أبيعك دارى هذه وتكون لك أحب إلى من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ان انا أجيئك بثمنها سنة ان تردها على فقال لا باس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة فاخذ الغلة لمن يكون فقال غلتها للمشترى الا ترى انها لو أحرقت لكانت ماله وينبغي التنبيه على أمور الأول يشترط تعيين المدة هنا كما نبه عليه في عد والتحرير وس وجامع المقاصد والمصابيح بل الظ انه مما لا خلاف فيه وان اطلق المدة هنا في يع وفع ود والتبصرة ومجمع الفائدة والكفاية فلو اشترط مدة مجهولة أو مطلقة بطل الشرط وإذا اطلق الخيار هنا فهل ينصرف إلى الثلاثة أو لا بل يبطل الشرط صرح بالثاني في المصابيح قائلا ويجب تعيين المدة فلو اشترط مدة مجهولة أو مطلقة بطل الشرط وكذا لو اطلق الخيار ولا ينصرف إلى الثلاثة فإنها متصلة بالعقد والخيار هنا بعد الرد وما صار إليه هو الأقرب عندي وصرح أيضا بأنه يصح فيها الاتصال والانفصال وهو جيد ثم صرح بأنه لو اطلق انصرف إلى الأول قائلا ولو اطلق انصرف إلى الأول واتصال المدة لا ينافي انفصال الخيار وهو جيد أيضا ثم صرح بأنه يجوز اطلاق الرد فيها وتوزيعه عليها نحو ما متساوية أو مختلفة مع اشتراط الخيار بنسبة الرد وبدونه فان اطلق توقف على رد الجميع وجميع ما ذكره جيد ولا فرق بين المدة المعلومة بين الطويلة والقصيرة كما هو مقتضى عموم النص والفتوى الثاني صرح في التحرير بأنّه ان كانت المدّة ظرفا للأداء والاسترجاع كان له الفسخ متى جاء بالثمن في أثنائها ويجب على المشترى قبضه ولو جعله غاية لم يجب قبضه الا بعد مضيها وهو جيد الثالث صرح في س ولك بأنه لو شرط ارتجاع بعض المبيع ببعض الثمن أو الخيار في بعضه ففي الجواز نظر وزاد في الثاني قائلا من مخالفته للنصوص وعموم المسلمون عند شروطهم وهذا أوجه وما جعله أوجه وهو أوجه عندي وزاد في الأول قائلا وكذا لو وزعا الثمن نجوما وفى كل نجم بقسطه أو لا يقسطه والأقوى هنا الصحة أيضا الرابع لو انقضت المدة ولم يأت بالثمن المشروط لزم البيع كما صرح به في النافع